فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 3701

ـــــــ

والثاني: لا يتحرى لأنه يندر جدا وقيل يصلي في واحد بلا تحر وفي الإعادة وجهان ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا وكذا حكم الأمكنة الضيقة وأما الواسعة فيصلي حيث شاء بلا تحر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت