فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 3701

إلا الجبيرة على إحدى الروايتين

ـــــــ

لا يرفع حدثا على المذهب وقيل بالجواز بناء على أنه رافع

قال الشيخ تقي الدين هذا فيمن تيممه لعدم الماء أما من تيمم لمرض كالجريح ونحوه فينبغي أن يكون كالمستحاضة وتعليلهم يقتضيه ومن توضأ بسؤر المشكوك فيه ثم لبس ثم توضأ منه مرة أخرى فله المسح ولا يمسح على طهارة لا تبيح الصلاة غير هذه وكلامه شامل لأصحاب الأعذار كمن به سلس البول والمستحاضة ونحوهما وهو المنصوص لأن طهارتهم في حقهم كاملة

فلو زال العذر لزمهم الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء بخلاف ذي الطهر الكامل يخلع أو تنقضي المدة وقد علم مما سبق اشتراط تقدم الطهارة وهو المعروف قال في المغني بغير خلاف نعلمه وحكى الشيرازي رواية بعدمه رأسا فلو لبس محدثا ثم توضأ وغسل رجليه جاز له المسح وهو غريب بعيد.

مسألة: يكره اللبس على طهارة يدافع أحد الأخبثين نص عليه لأنه يراد للصلاة أشبه الصلاة

"إلا الجبيرة على إحدى الروايتين"فإنه لا يشترط لها تقدم الطهارة قدمها ابن تميم واختارها الخلال وابن عقيل وصاحب التلخيص فيه والمؤلف وجزم بها في الوجيز للأخبار وللمشقة لأن الجرح يقع فجأة أو في وقت لا يعلم الماسح وقوعه فيه والثانية يشترط اختاره القاضي والشريف وأبو الخطاب وابن عبدوس وقدمها في الرعاية و الفروع لأنه مسح على حائل أشبه الخف فعليها حكمها حكم الخف في الطهارة فإن شد على غير طهارة نزع وإن شق نزعها تيمم لها وقيل ويمسح وقيل هما وكذا لو تعدى بالشد محل الحاجة وخاف وإن كان شد على طهارة مسح فيها حائلا فإن كان جبيرة جاز وإلا فوجهان وكذا لبسه خفا على طهارة مسح فيها عمامة أو عكسه وقال ابن حامد إن كانت في رجله وقد مسح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت