تعالى: إلا ما ذكيتم وقد صح البرهان على أن الذكاة في المقدور عليه لا تكون إلا في الحلق أو الصدر، فما لم يقدر فيه على ذكاة فلا سبيل إلى أكله فهو حرام لامتناع أكله إلا ميتة غير مذكى.
وبرهان آخر في كل ما ذكرنا: أنهما قسمان: قسم مباح قتله: كالوزع والخنافس والبراغيث والبق والدبر.
وقسم محرم قتله: كالنمل والنحل.
فالمباح قتله لا ذكاة فيه، لأن قتل ما تجوز فيه الذكاة إضاعة للمال، وما يحل قتله لا تجوز فيه الذكاة انتهى.
هذا ما تيسر جمعه على وجه الاختصار ..
ونسأل الله تعالى أن يكفينا بحلاله عن حرامه، ويغنيينا بفضله عمن سواه .. إنه سميع مجيب
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
بقلم / محمد بن حمد الحمود النجدي