الصور الأربع. التولية، والمرابحة والشركة، و المواضعة، إذا باع أقل أو أكثر فهو موافق لما قدم في (( المنتهى ) ).
الحادية عشرة: ذكر في (( التنقيح ) )و (( المنتهى ) )أن المذهب
متى بان رأس المال أقل، حط الزائد ويحط قسطه في مرابحة وينقصه في مواضعة ولا خبار
للمشتري. إذا اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل البيع، وفي (( التنقيح ) )و (( الاقناع ) )و (( المنتهى ) )القول قول البائع.
الثالثة عشرة: إذا اشترى ما بدا صلاحه وحصل أو اشتبها بطل البيع وفي (( التنقيح ) )و (( المنتهى ) )لا يبطل بل يصطلحان على الثمرة. الرابعة عشرة: الحجور عليه لحفظ نفسه لا يبيع وليه عقاره إلا لضرورة
وفي (( المنتهى ) )يبيعه لمصلحته. الخامسة عشرة: الوكيل في البيع يقبض الثمن إذا دلت عليه قرينه. وفي (( المنتهى ) )و (( التنقيح ) )
لا يقبض إلا بإذن. إذا قال للوكيل بع مؤجلا فباع به حالا أو اشتر بكذا حالا فاشترى به مؤجلا لا يصح في (( التنقيح ) )و (( المنتهى ) )يصح ولو مع الضرر ما لم ينهه. السابعة عشرة: لا يشترط في المغارسة والمزارعة كون البذر
من رب الأرض وفي (( التنقيح) و (( الإقناع ) )و (( المنتهى ) )يشترط. الثامنة عشرة: تنفسخ الإجارة بموت الراكب إذا لم يخلف بدلا قدم في (( التنقيح ) )و (( الإقناع ) )و (( المنتهى ) )لا تنفسخ. التاسعة عشرة: فيمن رب\
دابة في طريق فعثر بها إنسان لا يضمن إلا إذا كان (( التنقيح ) )و (( الإقناع ) )و (( المنتهى ) )يضمن ولو كان
واسعا. العشرون: تسقط الشفعة برهن الشخص المشفوع، وفي (( الإقناع ) )و (( المنتهى ) )لا تسقط. الحادية والعشرون: لا يطالب أجنبي دفع إليه مودع وديعة عنده
فتلفت عند الأجنبي بلا تفريط إن جهل الأجنبي وفي (( التنقيح ) )و (( المنتهى ) )يطالب ويستقر الضمان على المودع الثاني إن علم
وإلا فعلى الأول. في وجوب التعديل في الهبة يختص بالأولاد، دون وفي (( التنقيح ) )و (( المنتهى ) )يجب التعديل بين من يرث بقرابة
من ولده وغيره في هبة غير تامة. الثالثة عشرون: لا يجبر زوجته الذمية على الغسل من الجنابة، وفي (( المنتهى ) )بلى. الرابعة والعشرون: إذا بدأها الزوج فقال كنت راجعتك فأنكرته و (( المنتهى ) )قوله.