الصفحة 10 من 43

الخامسة والعشرون: إذا تحملت بماء

الزوج ثم فارقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة عليها، وفي (( المنتهى ) )تثبت بذلك العدة ذكره في

الصداق. السادسة والعشرون: قوله وإن اشترك اثنان لا يجب القود على أحدهما منفردا لأبوة أو غيرها فالقود

على الشريك ظاهره أن القود على الشريك مطلقا وفي (( التنقيح ) (( المنتهى ) )لا يقاد به البعض كحر وقن في قتل حر، أو ولي مقتص وأجنبي وكخاطئ، وعامد ومكلف وغير

مكلف وكسبع ومكلف، أو مكلف ومقتول اشترك في قتل نفسه فالقود

على القن وعلى شريك أب كمكره أبا على قتل ولده وعلى شريك قن نصف قيمة المقتول وعلى شريك غيرهما في قتل حر نصف دينه، وفي قتل قن نصف قيمته. السابعة والعشرون:

إذا غضب حرا صغيرا فحبسه عن أهله فمات بمرض وجبت الدية وفي (( التنقيح ) (( الاقناع ) (( المنتهى ) )لا تجب .. الثامنة والعشرون: إذا طلب السلطان امرأة أو استعدى رجل عليها

بالشرط فماتت فزعا لم يضمنها وفي (( التنقيح ) (( المنتهى ) )لا تجب ..

التاسعة والعشرون: مضاعفة القيمة على من سرق من غير حرز لا يختص و الكثر والماشية

بل

في كل مسروق من غير حرز، وفي (( التنقيح ) (( المنتهى ) )تختص بما ورد به النص. الثلاثون: إذا نذر الصدقة بمسمى من

ماله يزيد على الثلث فإنه يجزؤه قدر الثلث وفي (( المنتهى ) )يلزمه المسمى .. الحادية والثلاثون: وإن على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان من قبل. مفهومه إن كان المدعي اثنين لا يقبل، وفي (( التنقيح ) (( المنتهى ) )يقبل إقرارها لاثنين. الثانية والثلاثون: وإن أقر أو أعطاه شيئا صح والمذهب تعتبر حالة الموت فيهما كما في (( الإقناع ) (( المنتهى ) ). هذه المسائل والتي قبلها خالف المصنف فيها لعلو كعبه في العلم ورسوخ قدمه، فسلك بذلك مسلك المجتهدين لرأيه ان ما فعله هو الأقرب دليلا (1) . انتهى (1) انتهى من حاشية الفاضل الشيخ علي بن محمد

الهندي على كتاب الزاد ص 12. مكانة كتاب الزاد وشرحه الروض لدى المحققين وما قالوه فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت