في معنى القانون ان الظاهرة الاولى تحدث الظاهرة الثانية، لأن القانون ليس سوى علاقة بين ظاهرتين او عدة ظواهر. لقد كان القدماء يقولون: ان القانون الطبيعي يعبر عن علاقة سببية بين ظاهرة متقدمة تسمى علة، وظاهرة متأخرة تسمى معلولا، الا ان الفلاسفة الوضعيين يخرجون فكرة السببية من معنى القانون، ويقتصرون على القول انه نسبة رياضية بين متغيرين او عدة متغيرات. قال ماخ: «كلما تكامل العلم قل استخدامه لمفهومي العلة والمعلول، حتى اذا توصل الى تعريف الحوادث بمقاديرها القابلة للقياس استبدل بمعنى العلة معنى التابع او الدالة ( noitcnoF) لكونه احسن دلالة على علاقات العناصر بعضها ببعض (، hcaM 275 ruerre te ecnassiannoC) .
6 -والقانون الاحصائي ( euqitsitats iOL) او قانون الاعداد الكبرى ( sdnarg sed ioL serbmon) هو القول: ان تكرار عدد كبير من الحالات المتشابهة الطبائع، الخاضعة لاسباب متغيرة، يكشف عن وجود علاقات ثابتة بينها. واذا كان هذا القانون يفيد اليقين عند اطلاقه على العدد الاكبر من الحالات الملحوظة، فانه عند اطلاقه على حالة جزئية على حدتها، او على عدد قليل من الحالات الجزئية لا يفيد الا الاحتمال.
7 -ومبدأ القوانين ( epicnirP soil sed) هو القول: ان العلل نفسها تحدث في الشروط نفسها معلولات واحدة، ومبدأ القوانين مرادف المبدأ الحتمية وهو القول: ان في العالم نظاما كليا دائما وثابتا لا يشذ عنه في الزمان والمكان شيء.
8 -والقانوني هو الشرعي ( lageL) اي المطابق للقانون طبيعيا كان او وضعيا، ومنه الشرعية ( etilageL) ، وهي صفة الفعل المطابق للقانون.
9 -وجملة القول ان القانون تعبير عام عن الزام (كما في القوانين الاخلاقية او المدنية، او عن ضرورة(كما في القوانين الطبيعية او الرياضية) .