4 -حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ يُقَصُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَلاَ عَهْدِ عُمَرَ وَلاَ عَهْدِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ أُحْدِثَ بَعْدَ مَا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ.