3 -حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: لَمْ يُقَصَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَلاَ عَهْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَأَوَّلُ مَنْ قَصَّ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ اسْتَأْذَنَ عُمَرَ أَنْ يَقُصَّ فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَقُصَّ قَائِمًا عَلَى رِجْلَيْهِ.