فهرس الكتاب

الصفحة 328 من 958

٢٦٦ -حدثنا محمود بن غيلان ، حدثنا أبو داود ، حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، قال: سمعت أبا بردة ، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الرجل إذا أراد أن يزوج ابنته ألا يزوجها حتى يستأمرها". قال شعبة: سمعت الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم «لا نكاح إلا بولي» قال: نعم. وقال إسرائيل: عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وتابعه أبو عوانة ، ويونس بن أبي إسحاق ، وشريك ، وزهير ، وقيس بن الربيع قال أبو عيسى: وحديث أبي بردة عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم عندي أصح. والله أعلم ، وإن كان سفيان وشعبة لا يذكران فيه عن أبي موسى قد دل في حديث شعبة أن سماعهما جميعا في وقت واحد. وهؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى سمعوا منه في أوقات مختلفة أن يونس بن أبي إسحاق قد روى هذا عن أبيه ، وقد أدرك يونس بعض مشايخ أبي إسحاق وهو قديم السماع ، وإسرائيل أقدم سماعا من أبي عوانة ، وشريك وإسرائيل هما من أثبت أصحاب أبي إسحاق بعد شعبة والثوري"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت