16 -وقال مالك في الجارية تباع بالجاريتين فيوجد بإحدى الجاريتين عيب ترد منه، قال: تقام الجارية التي كانت قيمة الجاريتين، فينظر كم ثمنها، ثم تقام الجاريتان بغير العيب الذي وجد بإحداهما، تقامان صحيحتين سالمتين، ثم يقسم ثمن الجارية التي بيعت بالجاريتين عليهما بقدر ثمنهما حتى تقع على كل واحدة منهما حصتها من ذلك، على المرتفعة بقدر ارتفاعها وعلى الأخرى بقدرها، وإنما تكون عليه في قيمة الجاريتين يوم قبضهما.