13 -وقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل من ابتاع وليدة فحملت منه، أو عبدا فأعتقه، وكل أمر دخله الفوت حتى لا يستطاع رده، فقامت البينة: أنه قد كان به عيب عند الذي باعه، أو علم ذلك باعتراف أو غيره، فإن العبد أو الوليدة يقوم وبه العيب الذي به يوم اشتراه فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحا وقيمته وبه ذلك العيب يوم اشتراه.