فهرس الكتاب

الصفحة 504 من 2710

أصابته جنابة، أعني نجاسة وهمية من خروج مني أو جماع، سمي جنبا لاجتنابه مواضع الصلاة، يقال: أجنب الرجل وجنب- كقرب- فهو جنب.

والْجارِ الْجُنُبِ [4/ 36] يريد جارك من قوم آخرين.

قوله: {وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ}

أي الرفيق في السفر لأنه يحصل بجنبه.

قوله: {وَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ الضُّرُّ دَعانا لِجَنْبِهِ} [10/ 12] - الآية.

قال الشيخ أبو علي: قوله"لِجَنْبِهِ"

في موضع الحال، أي مضطجعا، والمعنى أنه لا يزال داعيا لا يفتر في الدعاء حتى يزول عنه الضر، فهو يدعو في حالاته كلها يستدفع البلاء فَلَمَّا كَشَفْنا* أي أزلنا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ أي مضى على طريقه الأول قبل أن مسه الضر كأنه لا عهد له به.

قوله: {وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ} [14/ 35] أي نجني، من قولهم"جنبت الرجل الشر"من باب قعد: نجيته عنه وأبعدته، وجنبته بالتثقيل مبالغة، وهذا الدعاء في حقه لزيادة العصمة وفي حق بنيه من صلبه، فلا يرد أن كثيرا من بنيه قد عبدوا الأصنام.

وقيل إن دعاءه لمن كان مؤمنا من بنيه.

وفي الدعاء"وجنبني الحرام"

أي بعدني عنه ونحني.

و

"جنبوا مساجدكم النجاسة"

أي نحوا عن مساجدكم وأبعدوها عنها، وكأنه من باب القلب.

وفي الحديث"توضئوا من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة"

يريد المرأة الجنب، وهذا اللفظ مما يستوي فيه الواحد والاثنان والجماعة والمذكر والمؤنث.

وفيه

"لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب"

يريد أن هذين ونحوهما لا يضر ملامسة شيء منهما بحيث يوجب الغسل أو الغسل.

و"جنب الإنسان"بالفتح فالسكون ما تحت إبطه إلى كشحه، والجمع"جنوب"كفلس وفلوس، ومنه قوله (ع) :

"أضع جنبي وأنام".

وقوله:

"أوذي في جنبك"

جنب الله: طاعته عن الصدوق، وأمره عن ابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت