الصفحة 8 من 21

2-رأي الإمام مالك وأصحابه: أما رأي الإمام مالك، فلم أقف عليه صريحًا - كذلك - إلا في الصلاة، وحكم انكشاف شيء منها قبل خروج الوقت أو بعده.. وعليه فلا يصح نسبة أقوال المالكية إليه في هذه المسألة أيضًا. والعجيب أن فقهاء المالكية من أكثر الفقهاء تخليطًا في عزو الأقوال لغيرهم! (وانظر:"التمهيد"6/365، و"بداية المجتهد"1/83 لترى العجب!) . وأما علماء المالكية فلهم في المسألة قولان: الأول: إن جسدها كله عورة إلا الوجه والكفين في الصلاة وخارجها عند أمن الفتنة، وأما إذا خيفت الفتنة فيجب سترهما، وبعضهم خصّ ذلك بالشابة الجميلة، وبعضهم قال: يجب على الرجل غض البصر.. وهذا كله عند المالكية مع غير الكافر والعبد الوغد، لابن العربي 3/1578 - (القوانين الفقهية) : 41و ( تفسير القرطبي) :14/234، هؤلاء فيحب الستر مطلقًا (انظر:"التمهيد"6/363-369، و"الفواكه الدواني"1/152، و"حاشية العدوي على شرح الرسالة"1/150، و"سالك الدلالة"12-13، و"منح الجليل"1/222، و"مواهب الجليل"1/499، و"حاشية الدسوقي"1/214، و"القوانين الفقهية"41، و"بلغة السالك"1/219-220 وغيرها) . الثاني: إنه يجب ستر وجهها عند الأجانب مطلقًا دون هذه التفاصيل (انظر:"أحكام القرآن، 12/228، و"عارضة الأحوذي"4/56، و"حاشية الكشاف"لابن المنير 3/76، و"تفسير ابن جزي"3/144، و"البحر المحيط"7/250، و"تفسير الميرغني"2/93، و"أضواء البيان"6/586، و"المرأة المسلمة"لوهبي الألباني 204-205، و"عودة الحجاب"3/423-426 وغيرها) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت