فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 19127

ج45: إذا أخذ الإنسان شيئًا من الدم قليلًا لا يؤثر في بدنه ضعفًا، فإنه لا يفطر بذلك سواء أخذه للتحليل أو لتشخيص المرض، أو أخذه للتبرع به لشخص يحتاج إليه.

أما إذا أخذ من الدَّم كَمية كبيرة يلحق البدن بها ضعف، فإنه يفطر بذلك قياسًا على الحِجَامة التي ثَبَت بالسنة بأنها مُفْطِرَة للصَّائم.

وبناءً على ذلك؛ فإنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بهذه الكَمية من الدم، وهو صائم صومًا واجبًا؛ كصوم رمضان إلا أن يكون هناك ضرورة، فإنه في هذه الحال يتبرع به لدفع الضرورة، ويكون مفطرًا يأكل ويشرب بقية يومه، ويقضي بدل هذا اليوم.

س46: ما حكم استعمال السِّوَاك للصائم بعد الزَّوال؟

ج46: استعمال السواك للصائم قبل الزوال وبعد الزوال سُنَّة؛ كما هو سنة لغيره؛ لأن الأحاديث عامة في استعمال السواك، ولم يستثن منها صائمًا قبل الزوال ولا بعده.

قال النبي - صلى الله عليه وسلّم: (( السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ للفَم مَرْضَاة للرَّبِّ... ) ) [41] . وقال - عليه الصلاة والسلام: (( لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ ) ) [42] .

س47: ما توجيهكم - حفظكم الله - لبعض أئمة المساجد الذين يتركون مساجدهم في رمضان، ويذهبون إلى مكة للعمرة، والصلاة في الحرم خلال هذا الشهر؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت