-الموت غازيًا في سبيل الله؛ لقول الله تعالى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ} [آل عمران:169-171] ، وقال - صلى الله عليه وسلم: (( من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ) )؛ رواه مسلم.
-الموت بالطاعون؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: (( الطاعون شهادة كل مسلم ) )؛ متفق عليه.
-الموت بداء البطن؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: (( ... ومن مات في البطن فهو شهيد ) )؛ رواه مسلم
-الموت بسبب الهدم والغرق؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: (( الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغَرِق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله ) )؛ متفق عليه.
-موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها أو وهي حامل به؛ ومن أدلة ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت أنه قال: أُخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشهداء، فذكر منهم: (( والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة، يجرها ولدها بسُرَرِه إلى الجنة ) )؛ صححه الألباني، قال الخطابي:"معناه أن تموت وفي بطنها ولد".
-الموت بالحرق، وذات الجنب، والسل؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: (( القتل في سبيل الله شهادة ) )ثم قال: (( والحرق والسل ) )؛ صححه الألباني.
-الموت دفاعًا عن الدين أو المال أو النفس؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: (( من قُتِل دون ما له فهو شهيد، ومن قُتِل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ) )؛ رواه الترمذي.