فهرس الكتاب

الصفحة 447 من 4864

والرَّاجِحُ - والعلم عند الله - هو قَوْلُ الجمهور؛ قال الشيخ العثيمين في"الشرح الممتع"تَعقيبًا على كلام صاحب الزَّادِ - الحنْبَلِي -"والنزع جماع": وهذا من غرائب العلم؛ فكيف يكون الفارُّ من الشيء كالواقع فيه؟!! ولهذا كان القول الراجح أنَّه ليس جماعا بل توبة، وأنه لا يُفْسِدُ الصوم وليس عليه كفارة"."

وأمَّا إنِ استدام الجِماع بعد بدء الأذان فَنَزَعَ في منتصفه أو بعده، وكان الأذان دليلًا دقيقًا على طُلوع الفجر، فإنَّه يَفْسُدُ صومُه في قول أكثر أهل العلم، ومنهم الأئِمَّةُ الأربعة، ويجب عليه القَضَاءُ والكَفَّارَةُ.

قال ابن قدامة"المغني: 3/65":"إذا طلع الفجر وهو يجامع فاستدام الجماع؛ فعليه القضاء والكفارة، وبه قال مالكٌ والشافعيُّ".

وقال النوويُّ في"المجموع":"أمَّا إذا طلع الفجر وهو مجامع فعَلِمَ طلوعَهُ, ثم مكث مستديمًا لِلجماع، فيبطل صومُه بلا خلاف, نصَّ عليْه وتابَعَهُ الأصحاب, ولا يُعلم فيه خِلافٌ لِلْعُلماء، وتلزمه الكفارة على المذهب".

ومِمَّا سبق يتبين أنَّ مَن جامع زوجته قبل الفَجْرِ ثم أذَّن عليه الفجر؛ فإن نزع فلا شيء عليه وصيامه صحيح إن شاء الله، وإنِ استمرَّ - ولو شيئًا يسيرًا - فَسَدَ صومُه، وتجب عليه التوبة والقضاء والكفَّارة،، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت