ولهذا في أهل الإسلام لا عهد لهم باختلاط نسائهم بالرجال الأجانب عنهن، وإنما حصلت أول شرارة قدحت للاختلاط على أرض الإسلام من خلال: المدارس الاستعمارية الأجنبية والعالمية وقد عُلِم تاريخيًا أن التبذل والاختلاط من أعظم أسباب انهيار الحضارات، كما كان ذلك لحضارة اليونان والرومان، ولهذا حرمت الأسباب المفضية إلى الاختلاط، ومنها:
1-تحريم الخلوة بالأجنبية بما فيه خلوة السائق والطبيب.
2-تحريم النظر العمد من أي منهما إلى الآخر
3-تحريم دخول الرجال على النساء حتى أقارب الزوج.
4-تحريم مس الرجل بدن الأجنبية حتى المصافحة.
5-تحريم تشبه أحدهما بالآخر.
6-جعل صلاتها في بيتها أفضل من المسجد.
ولهذا سقط عنها وجوب الجمعة، وأُذن لها بالخروج للمسجد وفق الأحكام التالية:
1-أن تؤمن الفتنة بها وعليها .
2-أن لا يترتب على حضورها محذور شرعي
3-أن لا تزاحم الرجال في الطريق ولا في الجامع
4-أن تخرج تَفِلةً غير متطيبة .
5-أن تخرج متحجبة غير متبرجة بزينة .
6-إفراد باب خاص للنساء في المساجد
7-تكون صفوف النساء خلف الرجال .
8-خير صفوف النساء آخرها بخلاف الرجال
9-ينبه الرجل الإمام بالتسبيح والمرأة بالتصفيق
10-تخرج النساء من المسجد أولًا.
ولهذا سقط عنها وجوب الجمعة، وأُذن لها بالخروج للمسجد وفق الأحكام التالية:
1 -أن تؤمن الفتنة بها وعليها .
2 -أن لا يترتب على حضورها محذور شرعي.
3 -أن لا تزاحم الرجال في الطريق ولا في الجامع
4-أن تخرج تَفِلةً غير متطيبة .
5 -أن تخرج متحجبة غير متبرجة بزينة .
6 -إفراد باب خاص للنساء في المساجد
7 -تكون صفوف النساء خلف الرجال .
8 -خير صفوف النساء آخرها بخلاف الرجال .
الأصل السادس:التبرج والسفور محرمان شرعًا:
السفور خاص بكشف الغطاء عن الوجه، والتبرج: كشف المرأة وإظهارها شيئًا من بدنها أو زينتها المكتسبة أمام الرجال الأجانب عنها، والتبرج يكون بأمور: