ختانها: قطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك ، والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصاله . أ ـ هـ (5)
ثالثا: مشروعية الختان
الختان مشروع
أولا: السنة
1 ـ روى البخاري (5441) : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَنَتْفُ الآبَاطِ .)
2 ـ وروى مسلم (536) عن عَائِشَةَ َقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ .)
3 ـ وفي رواية لأحمد (24124) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: (إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاغْتَسَلْنَا ) .
4 ـ وفي رواية لأحمد أيضا (23767) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ اغْتَسَلَ .)
وهذه الأحاديث فيها وجود الختان وتسمية من غير نكير من النبي ( ، وفي الحديث الأول جعل النبي ( الختان من الفطرة ، وهذا عام في الرجال والنساء .
فهل يأتي متهوك ويقول أن الختان كان حراما !! فنقول له: لقد كذبت على رسول الله وكذبته ؛ لأنه من الختان عندهم من البديهيات فإذا كان حراما لم تركه النبي ( من غير نكير ؟ ؛ بل ذكر أنه من الفطرة .!!
ثانيا: أقوال أهل العلم
1 ـ قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري ) في قول البخاري:
( باب إذا التقى الختانان ) :