وأدلة من يرى الرؤية بعد الخطبة عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ"وحديث أَبِي حُمَيْدَةَ قَالَ: وَقَدْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ، إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ" (1) . .
المواضع التي يراها الخاطب من المخطوبة
لا خلاف بين أهل العلم في جواز النظر إلى وجه المرأة لمن أراد أن ينكحها (2) لكنهم اختلفوا فيما وراء ذلك من بقية البدن.
(1) مسند أحمد 5/424/ قال في مجمع الزوائد: رجال أحمد رجال الصحيح 4/286.
(2) المغني لابن قدامه 9/490، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 262.