قال الشافعي: فسمى الله تبارك وتعالى النكاح اسمين النكاح والتزويج، وقال عز وجل: قال الله تعالى: { - - - صلى الله عليه وسلم - - - - ( - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - - جل جلاله -( تم بحمد الله ( - - تم بحمد الله تمت ( ( تمهيد - رضي الله عنه - - - رضي الله عنهم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - - } (( - رضي الله عنه - الله أكبر ( - (( - - - ( - ( تمت ( { - رضي الله عنهم - - - - عليه السلام - - - صلى الله عليه وسلم - - - (( - } - - - - تمت - صلى الله عليه وسلم - - - - عليه السلام - - - رضي الله عنهم - - ( - - - رضي الله عنه - - ( - - - - { - (( - - - } - رضي الله عنهم - - { - صدق الله العظيم ( تم بحمد الله ( تمت - صلى الله عليه وسلم -( - - رضي الله عنه - (( ( - ( تم بحمد الله ( - ( - ( - - - } .(1) ، فأبان جل ثناؤه أن الهبة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون المؤمنين، والهبة والله تعالى أعلم نجمع أن ينعقد له عليها عقدة النكاح بأن تهب نفسها له بلا مهر، وفي هذا دلالة على أن لا يجوز نكاح إلا باسم النكاح أو التزويج ولا يقع بكلام غيرهما وإن كانت معه نية التزويج وأنه مخالف للطلاق الذي يقع بما يشبه الطلاق من الكلام مع نية .اهـ. (2)
باب
استعفاف من لم يجد النكاح
قال الله تعالى: { ( - (( (( - رضي الله عنه - - ( - - عليه السلام - - ( - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنه - (( ( - - - - - صدق الله العظيم - رضي الله عنه - تمت - صلى الله عليه وسلم -( - ( - - - - ( فهرس - - - ( الله أكبر - (( - - رضي الله عنهم - مقدمة ( المحتويات ( - - عليه السلام - - ( - (( ( - ( - - - صدق الله العظيم ( تم بحمد الله (( - ( - (( - ( } .(3)
(1) سورة الأحزاب الآية (50) .
(2) الأم (5/37) .
(3) سورة النور الآية (33) .