فهرس الكتاب

الصفحة 406 من 2033

2-أما من ترك الصلاة جاحدًا بوجوبها أو ركوعها أو سجودها، فهو كافر مرتد، (إلا إذا كان قريب عهد بالإسلام) ، يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل كفرًا ومالُه فّيْءٌ (أي لبيت مال المسلمين) .

وكذا كل من جحد ما عُرف من الدين بالضرورة، فإنه يكون مرتدًا اتفاقًا، سواء كان الدال عليه الكتاب أو السنة أو الإجماع.

(1) أما تارك الزكاة فيؤخذ منه كرهًا ولو بقتال، ويكون الأخذ كالوكيل الشرعي. وأما نارك الصوم فقال عياض: يحبس ويمنع الطعام والشراب. وأما تارك الحج فاللَّه حسبه لأن وقت العمر وربّ عذر في الباطن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت