الصفحة 9 من 17

2 -تقوم الدول الأطراف في العهد الحالي، إقرارا منها بالحق الأساسي لكل فرد في أن يكون متحررا من الجوع، منفردة أو من خلال التعاون الدولي، باتخاذ الإجراءات بما في ذلك البرامج المحددة والتي تعتبر ضرورية

أ من أجل تحسين وسائل الإنتاج وحفظ وتوزيع الأغذية وذلك عن طريق الانتفاع الكلي من المعرفة التقنية والعلمية المعرفة بمبادئ التغذية وبتنمية النظم الزراعية أو إصلاحها، بحيث يحقق ذلك أكبر قدر من الكفاءة في التنمية والانتفاع من الموارد الطبيعية.

ب من أجل تأمين توزيع عادل للمؤن الغذائية في العالم تبعا للحاجة، مع الأخذ بعين الاعتبار مشكلات الأقطار المستوردة للأغذية والمصدرة لها.

والمادة (12) من هذا العهد ذات أهمية كبيرة في شأن تقرير حق الإنسان في الحياة وفي بيئة صحية مناسبة، فقد نصت على:

1 -تقر الدول الأطراف في العهد الحالي بحق كل فرد في المجتمع في الحصول على أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.

2 -تشمل الخطوات التي تتخذها الدول الأطراف في العهد الحالي للوصول إلى تحقيق كلي لهذا الحق ما هو ضرورى من أجل:

أ- العمل على خفض نسبة الوفيات في المواليد وفي وفيات الأطفال، من أجل التنمية الصحية للطفل.

ب- تحسين شتى الجوانب البيئية والصناعية.

ج- الوقاية من الأمراض المعدية والمتفشية والمهنية ومعالجتها.

د- إتاحة المناخ والظروف التي تؤمن الخدمات والعناية الطبية في حالة المرض

رابعا: القانون الدولي للبيئة

إن التطورات التي جرت في الواقع في مجال البيئة وتلويثها، قد أظهرت بوضوح أهمية إقرار هذا الحق، حق الحياة في بيئة صحية مناسبة بشكل قوي، حتى إن فرعا جديدا من فروع القانون الدولي بدأ في التكوين الآن أطلق عليه مصطلح"القانون الدولي للبيئة"وهو يستهدف تبني مجموعة من القواعد والمبادئ الملزمة للدول والأفراد لتجنب تلوث البيئة بعناصرها الثلاثة الأرض والهواء والمياه. وهي تنظر بعين الاعتبار إلى اتساع ثقب الأوزون بسبب الغازات التي تصل إليه من الاستخدامات الصناعية للغازات السامة، وبأسباب تلويث البحار بالزيت، ووضع مواد عضوية في المياه، وغير ذلك من وسائل التلوث [1] .

ولسنا هنا في مجال التوسع في شرح هذا القانون، ويكفي أن نقول إن كل الدول الآن تضع في تشريعاتها نصوصا تحمي البيئة وتمنع الإنسان من تلويثها كما أشير إلى أن لجنة القانون الدولي قد جعلت الإساءة إلى البيئة بأي شكل من قبيل الجرائم الدولية التي يجب أن تتضافر جهود المجتمع الدولي، ليس لمنعها فحسب، بل للمعاقبة على القيام بها.

(1) - راجع تفصيلات ذلك: الدكتور صلاح الدين عامر، القانون الدولي للبيئة، القاهرة - دار النهضة العربية - طبعة 1997م ص 3 وما بعدها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت