الصفحة 7 من 17

الدول الغنية، وعدم إغراق أسواقها بمنتجات تنافس منتجاتها. وبالجملة يجب ألا تخضع الدول النامية لقواعد المساواة والمنافسة الحرة في المجال التجاري الدولي لأن المساواة هنا لا تكون بين متكافئين، وبالتالي تحمل الدول النامية مسئوليات لا تقدر على الوفاء بها

ثانيا: الحق في بيئة صحية سليمة في منظومة حقوق التضامن:

تضمن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب سبقا عن المواثيق الدولية الأخرى فيما يتصل بحقوق التضامن، ربما لظروف القارة الأفريقية التي يسود فيها التخلف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وما تفرضه هذه الظروف من الحاجة إلى التضامن والتعاون الدوليين لتنمية القارة الأفريقية، ولكفالة التمتع بمختلف الحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، سواء الفردية أو الجماعية. ويتضح ذلك مما جاء في ديباجة"الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"فقد جاء به أن الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية إذ تؤكد مجددا تعهدها الرسمي الوارد في المادة (2) من الميثاق بإزالة جميع أشكال الاستعمار من أفريقيا، وتنسيق وتكثيف تعاونها وجهودها لتوفير ظروف حياة أفضل لشعوب أفريقيا وتنمية التعاون الدولي، آخذة في الحسبان ميثاق منظمة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وإذ تعرب عن اقتناعها بأنه قد أصبح من الضروري كفالة اهتمام خاص للحق في التنمية، وبأن الحقوق المدنية والسياسية لا يمكن فصلها عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"وقد صاغ الميثاق حقوق التضامن على النحو الآتي:"

مادة (20) :

1 -لكل شعب الحق في الوجود، ولكل شعب حق مطلق وثابت في تقرير مصيره، وله أن يحدد بحرية وضعه السياسي، وأن يكفل تنميته الاقتصادية والاجتماعية، على النحو الذي يختاره بمحض إرادته.

2 -للشعوب المستعمرة المقهورة الحق في أن تحرر نفسها من أغلال السيطرة باللجوء إلى كافة الوسائل التي يعترف بها المجتمع الدولي.

3 -لجميع الشعوب الحق في الحصول على المساعدات من الدول الأطراف في هذا الميثاق، في نضالها التحرري ضد السيطرة الأجنبية، سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم ثقافية.

مادة (21)

1 -تتصرف جميع الشعوب بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية، ويمارس هذا الحق لمصلحة السكان وحدهم. ولا يجوز حرمان شعب من هذا الحق بأي حال من الأحوال.

2 -في حالة الاستيلاء على أموال الشعوب من الاستعمار، يكون للشعب الذي تم الاستيلاء على ممتلكاته الحق المشروع في استردادها وفي التعويض الملائم.

3 -يكون التصرف الحر في الثروات والموارد الطبيعية دون مساس بالالتزام بتنمية تعاون اقتصادي دولي قائم على أساس الاحترام المتبادل والتبادل المنصف ومبادئ القانون الدولي.

مادة (22)

1 -لكل شعب من الشعوب الحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع الاحترام التام لحرية الشعوب وذاتيتها والتمتع المتساوي بالتراث المشترك للجنس البشري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت