فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 423

كيفية المسح وحكم الطهارة:

-1ً- إذا وضعها على طهارة وبقدر الحاجة: غسل الصحيح ومسح عليها وأجزأه ذلك دون تيمم (1) .

-2ً- إذا وضعها على طهارة وزادت عن قدر الحاجة: غسل الصحيح وتيمم عما تحتها ومسح عليها وأجزأه ذلك (2) .

-3ً- إذا وضعها على غير طهارة وخاف من نزعها ضررًا، أو كان الجرح مكشوفًا: وجب عليه غسل الصحيح وتيمم عما تحتها ولا مسح عليها (3) . - [90] -

أما حكم الطهارة مع المسح أو التيمم، فهي صحيحة ولا إعادة للصلاة، لما روى عمران بن الحصين رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا معتزلًا لم يصلِّ في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك) (4) . وفي رواية أخرى تجب إعادة الصلاة مع التيمم، لأنه صلى بنجاسة ولكن المعتمد الأول.

(1) أي صارت كالخف موضوعة على طهارة فوجب مسحها.

(2) أي يغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة بمقدار الجرحثم يتيمم عما تحت الجبيرة الزائدة عن مقدار الجرح.

(3) أي هنا كالمريض العاجز عن استعمال الماء بالغسل أو المسح لذا وجب التيمم ولا إعادة للصلاة.

(4) البيهقي: ج-1/ص 216 ورواه البخاري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت