فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 423

شروط جواز المسح على الجوربين:

هي نفس شروط جواز المسح على الخفين بالإضافة إلى كونهما لا يصفان القدم ولون البشرة من تحتهما، ولا يشترط فيهما أن يكونا ما نعين لنفوذ الماء. - [88] -

المسح على العمامة:

يجوز المسح على العمامة بدليل ما روى المغيرة رضي الله عنه قال: (توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة) (1) ، وعن عمرو بن أمية الضميري رضي الله عنه قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته(2 ) ) ، وعن عمر رضي الله عنه قال: (من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله) ، ولأن الرأس عضو سقط فرضه بالتيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين.

شروطها:

-1ً- أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه فيعفى عنه.

-2ً- أن يكون لها ذؤابة، أو تكون محنكة يدار منها تحت الحنك كور، لأن ما لا ذؤابة لها ولا حنك تشبه عمائم أهل الذمة ولا مشقة في نزعها.

-3ً- أن يكون لبسها كمال الطهارة، وأن تكون مباحة.

-4ً- أن تكون على ذكر، فلا يصح أن تمسح المرأة على العمامة.

(1) الترمذي: ج-1/ الطهارة باب 75/100.

(2) البخاري: ج-1/ كتاب الوضوء باب 47/202.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت