فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 423

حكم تارك الصلاة:

-1ً- من تركها متهاونًا بها معتقدًا بوجوبها وجب قتله، لقوله تعالى: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) (1) مما يدل على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة يقتلون، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على قتال مانعي الزكاة، والصلاة آكد منها، ولكن لا يقتل تاركها حتى يستتاب ثلاثة أيام ويُضيَّق عليه ويدعى إلى فعل كل صلاة في وقتها ويقال له: إما أن تصلي وإما أن تقتل، فإن تاب ترك وإلا قتل بالسيف. والتساؤل هنا هل قتله حد أو بسبب كفره فهناك روايتان، الأولى: لكفره فهو كالمرتد في أحكامه لحديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم - [135] - يقول: (إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) (2) ، ولأن الصلاة لا تسقط عن المكلف بنيابة شخص ولا مال، فيكفر تاركها كالشهادتين وهذا الرأي هو المعتمد.

والرواية الثانية: أنه يقتل حدًا كالزاني المحصن، للحديث المتقدم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: (خمس صلوات كتبهن الله ... ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد: إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة) (3) فلو اعتبر كافرًا لما دخل في حكم المشيئة وفق ما ورد في الحديث، ولما روي عن عبادة بن الصامت أيضًا - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله حرم الله عليه النار) (4) ، وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يخرج من النار من قال لا إله إلا الله) (5) .

-2- من جحد وجوبها فهو مرتد وتجري عليه أحكام المرتد ويقتل بعد استتابته ثلاثة أيام إن لم يتب ويكون قتله كفرًا بإتفاق.

(1) التوبة: 5.

(2) مسلم: ج-1/ كتاب الإيمان باب 35/134.

(3) أبو داود: ج-2/ كتاب الصلاة باب 337/1420

(4) الترمذي: ج-5/ كتاب الإيمان باب 17/2638.

(5) ابن ماجة ج-2/ كتبا لزهد باب 37/4312.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت