فهرس الكتاب

الصفحة 672 من 793

-الإسلام والتمييز، فيصح من الصبي والعبد، ويثاب كل منهما عليه، لكن لا يجزئهما عن حجة الإسلام، ويحرم المميز بإذن وليه، ويباشر الأعمال بنفسه، ويجوز للولي أن يحرم عنه، بأن يقول: نويت الإحرام عن فلان بكذا، أو جعلته محرمًا بكذا. وبعد أن يصير محرمًا يمنعه وليه عن جميع محرمات الإحرام، ويحضره مواضع النسك كلها وجوبًا في الواجب، وندبًا في المندوب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت