[متن الكتاب] .
مطلب في كراهة إلباس الصبيذهبًا، أو حريرًا:.
مطلب في كراهة إلباس الصبيذهبًا، أو حريرًا:
وكره إلباس الصبي ذهبًا، أو حريرًا، فإن ما حرم لبسه وشربه، حرم إلباسه، وإشرابه، لأن النص حرّمَ الذهب والحرير على ذكور الأمة، بلا قيدِ البلوغ، والحرية، والإثمُ على من ألبسهم، لأننا أُمرنا بحفظهم. وكذا يكره للولي إلباس الخلخال، أو السوارِ للصبي، لأنه من زينة النساء. ولا بأس بثقب أُذن البنت لتعليق القُرط، وهو من زينة النساء. ولا يشد سِنّه بذهب، بل بفضة، وجوّزهما محمد (1) (أي جَوَّز الشدَّ بهما) ، ويتخذ أنفًا منه (أي من الذهب) لأن الفضة تنتن (2) .
(1) انظر ترجمته في صفحة - 7 - .
(2) ع - 5 - 231 - 27 - .