[متن الكتاب] .
مطلب في حل لبس ما سَداه حرير:.
مطلب في حل لبس ما سَداه حرير:
ويحلّ لبس ما سَداه حرير، ولُحمته غيرُه (1) ، - ككتان وقطن - سواء كان مغلوبًا، أو غالبًا، أو مساويًا للحرير، ولو خُلطت اللحمة بحرير اعتبر الغالب، وما كان لحمته حريرًا، وسَداه غيرَ حرير، يباح لبسه في الحرب فقط، لو صفيقًا، (ضد الرقيق) للضرورة، وهي شيئان: التهيّب بصورته - وهو بريقه، ولمعانه - والثاني: دفع مَعَرّة السلاح، أي مضرتِه، فإذا كان رقيقًا لم تتم الضرورة، فحرم إجماعًا بين الإمام وصاحبيه (2) .
(1) لأن الثوب إنما يصير ثوبًا بالنسج، والنسج باللحمة، فكانت هي المعتبرة، دون السدى. در.
(2) ع 5 - 227 - .