فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 35

الشفة وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من لم يأخذ من شاربه فليس منا» رواه أحمد والنسائي الترمذي، وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس» متفق عليه، وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه [1] وعن عائشة رضى الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أبصر رجلا وشاربه طويل فقال: ائتوني بمقص وسواك فجعل السواك على طرفه ثم أخذ ما جاوزه [2] «وتقليم الأظفار» قطع ما طال منها على اللحم، وفي ذلك تحسين الهيئة وكمال الطهارة قال الحافظ: ولم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث قوله ونتف الآباط إزالة ما نبت عليها من الشعر بالنتف وهو السنة ويجوز إزالته بغير ذلك وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من أربعين ليلة رواه الخمسة إلا ابن ماجه.

(1) ليس في حجة على جواز الأخذ من اللحية وابن عمر رضي الله عنهما هو الذي روى لنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله: «وفروا اللحى، وأعفوا اللحى» متفق عليه أي اتركوها وافرة والحجة في روايته لا في رأيه.

(2) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 166) : رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن مسهر وهو كذاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت