الصفحة 17 من 86

والصحيح أنه لايجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لما لا بد منه من الأعذار المسوغة لذلك ومن خرج بلا عذر فقد عصى أبى القاسم - صلى الله عليه وسلم - كما في الحديث .

والأقرب والله أعلم أن الالتفات في الحيعلة يكون بكل لفظة أي يلتفت يمينًا ويقول:- حي على الصلاة, ثم يلتفت شمالًا ويقول:- حي على الصلاة, ثم يلتفت يمينًا ويقول:- حي على الفلاح, ثم يلتفت شمالًا ويقول:- حي على الفلاح, حتى تأخذ كل ناحية حظها من هذا النداء العظيم, وليسمع كل من في الجهتين النداء بالصلاة والترغيب فيها بذكر الفلاح والمسألة يسيرة والله أعلم وأستغفر الله وأتوب إليه .

(( فصل ) )

والصواب أن الصلاة الوسطى هي العصر .

والصواب أن وقت العصر المختار ينتهي إلى اصفرار الشمس ثم يبقى وقت الضرورة إلى فروب الشمس .

والصحيح الذي لا شك فيه أن الصلاة في أول وقتها هو الأفضل إلا فيما خصه الدليل كتأخير العشاء مالم يشق على مأموم وتأخير الظهر في شدة الحر, أو كان في التأخير مصلحة خالصة أو راجحة .

والصواب أن الوقت والصلاة والجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة .

والراجح أن من فوت الصلاة عمدًا فإنه لا يمكنه تداركها لأن العبادة مؤقتة بوقتٍ فإنها تفوت بفوات وقتها إلا من عذر والأدلة الواردة إنما هي في حق المعذور من أفسد القياس, وأبعده عن الصحة. وإيقاع الصلاة في غير وقتها شيء ليس عليه أمر النبي- صلى الله عليه وسلم - وفي الحديث (( من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ).

والصحيح أن قضاء الفوائت لعذر على الفور لأنه قد تقرر في الأصول أن الأمر المطلق عن القرينة يفيد الفورية .

والمتقرر أن الوقت آكد شرائط الصلاة .

والصواب أنه يصلي في الوقت على حسب حاله وإن علم أنه سيجد الشرط بعد خروج الوقت .

والصحيح أنه إذا اجتمع العيد والجمعة سقط وجوب الجمعة عن حضر العيد لكن يقيمها الإمام .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت