والصحيح أنه إذا اجتمعت فوائت فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة .
والصواب أنه لا أذان ولا إقامة ولا أي إعلامٍ آخر لصلاة العيدين, وأما صلاة الكسوف فيسن الإعلان لها بقول ( الصلاة جامعة ) ولا إقامة فيها .
والراجح أن صلاة الاستسقاء والجنازة لا أذان فيها ولا إقامة .
والصواب جوازهما للنساء في مجتمع النساء بحيث لايسمعهن الرجال .
والصواب أن زيادة ( حي على خير العمل ) بدعة لا أصل لها .
والراجح أن الترديد وراء المؤذن سنة مؤكدة، وأحاديث الأمر به مصروفة عن الوجوب بما رواه مسلم في صحيحه أن النبي- صلى الله عليه وسلم - سمع رجلًا يؤذن فقال الله أكبر فقال النبي- صلى الله عليه وسلم - (( على الفطرة ) )ثم قال:- أشهد أن لاإله إلاالله فقال عليه الصلاة والسلام (( خرجت من النار ) ).
والصواب أنه لاترديد وراء المقيم، والحديث الوارد في ذلك ضعيف لا تقوم بمثله الحجة، وهي أذان باعتبار اللغة لأنها إعلام لكنها لاتحمل أحكام الأذان الخاصة به.
والصحيح صحتهما ولو بلا طهارة والحديث الآمر بذلك رواه الترمذي من حديث أبي هريرة وهو حديث ضعيف إلا أنهما بالطهارة أولى وأفضل لأنهما ذكر ويستحب أن لا يذكر العبد ربه إلا على طهارة وعلى ذلك حديث (( إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة ) ).
والأفضل في الأذان الترسل لأنه للإعلام العام والأفضل في الإقامة الحدر لأنها للإعلام الخاص .
والصواب أنه يقول كما يقول المؤذن إلا في الحيعلة فيحوقل .
والصواب أن المؤذن إذا قال ( الصلاة خير من النوم ) فإنك تقول كما يقول لعموم قوله (( فقولوا مثل ما يقول المؤذن ) )وأما قول (( صدقت وبررت ) )فإنه لم يثبت من وجهٍ تقوم به الحجة .
والصحيح أنه يجوز أن يؤذن رجل ويقيم آخر وحديث (( ومن أذن فهو يقيم ) )حديث ضعيف .
والصحيح أن التثويب في غير الفجر بدعة .لعدم النقل والأصل أن مشروعات الأذان إيجابًا واستحبابًا توقيفية .