فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 43

أن تكون مسافته ستة عشر فرسخًا فصاعدًا على الأرض ، أو يومًا وليلة في الماء .

والثاني: أن يكون / متابعًا .

والثالث: أن ينوي ذلك أول سفره .

والرابع: أن يكون مباحًا .

والخامس: أن يفارق بلده ولا يبقى عن يمينه وشماله وبين يديه شيء في أوضح الروايتين ، وذلك له راجعًا إلى أن يدنو من بلده .

باب الجمعة

تجب الجمعة على من اجتمعت فيه سبع خصال: الإسلام ، والحرية ، والعقل ، والبلوغ ، والذكورة ، والحضر ، والاستطاعة .

فأما القرى التي تجب فيها الجمعة فما اجتمع فيها خمس خصال: إمام ، ومسجد ، وجماعة ، وخطبة ، وموضع استيطان وقرار .

وليس عن مالك رحمه الله في الجماعة حدٌّ ، وقال أصحابنا: عشرة .

وأما ذكره السوق وتداني الدور وأن يكون طريقها في وسطها فعلى غالب الحال دون اشتراطها .

باب أحكام الموتى

يجب على الأحياء مواراة موتاهم المسلمين وجميع أحكامهم .

وذلك فرض على الكفاية ، إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين/ .

فصل

من لا يغسل ولا يصلى عليه ثلاثة: الشهيد إذا قتل بين الصفين في نصرة [ كلمة ] التوحيد ( لا إله إلا الله ) .

والثاني: السقط إذا لم يستهل صارخًا ولم يحكم بحياته .

والثالث: الكافر إذا مات على كفره .

ويستحب في الكفن البياض والوتر .

فصل

التكبير على الجنازة أربع تكبيرات ، كلهن فرض كسائر عدد ركعات الصلوات المفروضة .

ولها إحرام وليس فيها قراءة ولا ركوع ولاسجود ولا تشهد إلا الكلمة سلام والكلمتان ونحو ذلك .

وغسل الميت كغسل الحي ، يرفق به ، ولا يقلم أظفاره ، ولا يحلق له شعر ، ولا يبط له فرج ، ونحو ذلك .

ويجوز غسله بالبارد والحار من الماء .

والحنوط والكفن ومؤنته كلها من رأس المال .

كتابُ الزَّكَاة

لا تجب الزكاة إلا من ثلاثة أنواع: العين والحرث والماشية .

فالعين ضربان: ذهب وفضة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت