أن تكون مسافته ستة عشر فرسخًا فصاعدًا على الأرض ، أو يومًا وليلة في الماء .
والثاني: أن يكون / متابعًا .
والثالث: أن ينوي ذلك أول سفره .
والرابع: أن يكون مباحًا .
والخامس: أن يفارق بلده ولا يبقى عن يمينه وشماله وبين يديه شيء في أوضح الروايتين ، وذلك له راجعًا إلى أن يدنو من بلده .
باب الجمعة
تجب الجمعة على من اجتمعت فيه سبع خصال: الإسلام ، والحرية ، والعقل ، والبلوغ ، والذكورة ، والحضر ، والاستطاعة .
فأما القرى التي تجب فيها الجمعة فما اجتمع فيها خمس خصال: إمام ، ومسجد ، وجماعة ، وخطبة ، وموضع استيطان وقرار .
وليس عن مالك رحمه الله في الجماعة حدٌّ ، وقال أصحابنا: عشرة .
وأما ذكره السوق وتداني الدور وأن يكون طريقها في وسطها فعلى غالب الحال دون اشتراطها .
باب أحكام الموتى
يجب على الأحياء مواراة موتاهم المسلمين وجميع أحكامهم .
وذلك فرض على الكفاية ، إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين/ .
فصل
من لا يغسل ولا يصلى عليه ثلاثة: الشهيد إذا قتل بين الصفين في نصرة [ كلمة ] التوحيد ( لا إله إلا الله ) .
والثاني: السقط إذا لم يستهل صارخًا ولم يحكم بحياته .
والثالث: الكافر إذا مات على كفره .
ويستحب في الكفن البياض والوتر .
فصل
التكبير على الجنازة أربع تكبيرات ، كلهن فرض كسائر عدد ركعات الصلوات المفروضة .
ولها إحرام وليس فيها قراءة ولا ركوع ولاسجود ولا تشهد إلا الكلمة سلام والكلمتان ونحو ذلك .
وغسل الميت كغسل الحي ، يرفق به ، ولا يقلم أظفاره ، ولا يحلق له شعر ، ولا يبط له فرج ، ونحو ذلك .
ويجوز غسله بالبارد والحار من الماء .
والحنوط والكفن ومؤنته كلها من رأس المال .
كتابُ الزَّكَاة
لا تجب الزكاة إلا من ثلاثة أنواع: العين والحرث والماشية .
فالعين ضربان: ذهب وفضة .