فصل
وما يبطل الصلاة ثلاثة عشر شيئًا: [ الأول ] : الحدث عمدًا أو سهوًا .
و [ الثاني ] : العمل عمدًا .
والثالث: الكلام عمدًا ، ويستوي فيه/ قليله وكثيره إذا كانا من غير جنسها ولغير إصلاحها .
والرابع: العمل الكثير سهوًا .
والخامس: الكلام الكثير سهوًا .
والسادس: ترك ركن من أركانها .
والسابع: القهقهة عمدًا أو سهوًا في أحد مذهبي أصحابنا في السهو .
والثامن: ذكر صلاة فائتة يلزمه ترتيبها .
والتاسع: بطلان صلاة الإمام بما هو من جنسها .
والعاشر: انكشاف العورة المأمور بسترها لغير ضرورة .
والحادي عشر: الصلاة بالنجاسة في بدن أو ثوب أو مكان ، عامدًا لغير ضرورة .
والثاني عشر: ترك قراءة الفاتحة في نصف الصلاة فصاعدًا .
والثالث عشر: قطع النية في أثنائها (1) ، بخلاف الحج على الظاهر من المذهب .
باب السهو
الصلاة (2) ثلاثة أنواع: فرائض وسنن وفضائل .
فلا يجزئ من الفرائض إلا الاتيان بها ، ولا يتعلق بالفضائل حكم غير نقصان الثواب .
وإنما يجب سجود السهو / بشيئين: ترك شيء من السنن ، والثاني: تغير هيئة الصلاة .
ولذلك ثلاثة أحوال: نقصان ، وزيادة ، وتجتمعان .
فإن نقص سجد له قبل السلام ، وإن زاد سجد له بعد السلام ، فإن اجتمعا غلب النقصان وسقطت الزيادة فسجد له قبل السلام .
فصل
الظاهر من المذهب أن ستر العورة فرض إسلامي وليس من فرائض الصلاة المختصة بها ، وكأنه يجب مع الذكر دون النسيان .
فعورة الرجل من السُّرة إلى الركبة ، والمرأة الحرة عورةٌ كلها إلا الوجه والكفين ، وأم الولد كالحرة ولكن أخف قليلًا .
وأما الأمة فكالرجل غير أنها تغطي جسدها استحبابًا للأنثوية، وتكشف رأسها للفرق بينها وبين الحرة .
باب في المسافر
يجوز للمسافر القصر والفطر بخمسة أشياء:
(1) في الأصل: إتيانها ، وهو تصحيف .
(2) 2 ) المقصود حسب السياق أعمال الصلاة ، لا تقسيم الصلاة نفسها . اهـ من الشيخ العمراوي .