فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 43

فصل

وما يبطل الصلاة ثلاثة عشر شيئًا: [ الأول ] : الحدث عمدًا أو سهوًا .

و [ الثاني ] : العمل عمدًا .

والثالث: الكلام عمدًا ، ويستوي فيه/ قليله وكثيره إذا كانا من غير جنسها ولغير إصلاحها .

والرابع: العمل الكثير سهوًا .

والخامس: الكلام الكثير سهوًا .

والسادس: ترك ركن من أركانها .

والسابع: القهقهة عمدًا أو سهوًا في أحد مذهبي أصحابنا في السهو .

والثامن: ذكر صلاة فائتة يلزمه ترتيبها .

والتاسع: بطلان صلاة الإمام بما هو من جنسها .

والعاشر: انكشاف العورة المأمور بسترها لغير ضرورة .

والحادي عشر: الصلاة بالنجاسة في بدن أو ثوب أو مكان ، عامدًا لغير ضرورة .

والثاني عشر: ترك قراءة الفاتحة في نصف الصلاة فصاعدًا .

والثالث عشر: قطع النية في أثنائها (1) ، بخلاف الحج على الظاهر من المذهب .

باب السهو

الصلاة (2) ثلاثة أنواع: فرائض وسنن وفضائل .

فلا يجزئ من الفرائض إلا الاتيان بها ، ولا يتعلق بالفضائل حكم غير نقصان الثواب .

وإنما يجب سجود السهو / بشيئين: ترك شيء من السنن ، والثاني: تغير هيئة الصلاة .

ولذلك ثلاثة أحوال: نقصان ، وزيادة ، وتجتمعان .

فإن نقص سجد له قبل السلام ، وإن زاد سجد له بعد السلام ، فإن اجتمعا غلب النقصان وسقطت الزيادة فسجد له قبل السلام .

فصل

الظاهر من المذهب أن ستر العورة فرض إسلامي وليس من فرائض الصلاة المختصة بها ، وكأنه يجب مع الذكر دون النسيان .

فعورة الرجل من السُّرة إلى الركبة ، والمرأة الحرة عورةٌ كلها إلا الوجه والكفين ، وأم الولد كالحرة ولكن أخف قليلًا .

وأما الأمة فكالرجل غير أنها تغطي جسدها استحبابًا للأنثوية، وتكشف رأسها للفرق بينها وبين الحرة .

باب في المسافر

يجوز للمسافر القصر والفطر بخمسة أشياء:

(1) في الأصل: إتيانها ، وهو تصحيف .

(2) 2 ) المقصود حسب السياق أعمال الصلاة ، لا تقسيم الصلاة نفسها . اهـ من الشيخ العمراوي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت