فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 43

والسادس: الصلاة على النبي - عليه السلام - في أحد الثلاثة مذاهب لأصحابنا .

والسابع: الدعاء في الصلاة في غير الركوع .

والثامن: إطالة القراءة في الصبح والظهر ، وتقصيرها في العصر والمغرب ، وتوسطها في العشاء / الآخرة .

والتاسع: السلام الثاني والثالث للمأموم .

والعاشر: وضع اليمين على اليسار في حال القيام .

والحادي عشر: أن يبسط كف اليسرى في الجلستين على فخذه اليسرى ويضع اليمنى على فخذه اليمنى ، لكن يقبض أصابعهما ويشير بالسبابة منها ، وهي الأصبع التي تلي الإبهام القصير .

والثاني عشر: أن يضع أطراف أصابع رجليه في الأرض في سجوده ويرفع عقبيه ، ويستقبل بصدور القدمين القبلة .

والثالث عشر: أن تكون كفّاه في السجود ما بين صدره ووجهه .

والرابع عشر: أن يجافي مرفقيه عن جنبيه قليلًا في السجود.

والخامس عشر: أن لا يقنع رأسه في شيء من الصلاة ، أي لا يرفعها قبل أن يقف معتدلًا .

والسادس عشر: أن يجلس على وركه الأيسر دون قدمه ، ويخرج رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى في الجلستين وبين السجدتين ، وينصب قدمه اليمنى أحسن ، فإن بسطها جاز /.

فصل

لا خلاف بين أصحابنا فيما أعلمه أن الصلاة على النبي - عليه السلام - فرض إسلامي .

ثم اختلفوا هل هو من فرائض الصلاة أم سننها أم فضائلها؟ على ثلاثة مذاهب: قيل: فضيلة ، وقيل: سنة ، وقيل: فريضة .

فصل

ما يجهر في جميعه من الفرائض: الصبح والجمعة .

ومن السنن: العيدان والاستسقاء والوتر .

[و] من الرغائب: الركعتان قبل ركعة الوتر .

واختلف أصحابنا في الركعتين بعد المغرب ، والظاهر عندي التخيير .

ويجهر في نوافل الليل .

فصل

ما يجهر في بعضه ويسر في بعض: المغرب والعشاء فقط ، ويجهر في الأوليين منهما ويسر في باقيهما .

وما يسر في جميعه من الفرائض: الظهر والعصر ، ومن السنن: الكسوف ، ومن الرغائب: الركعتان بعد الظهر وركعتا الفجر ونوافل النهار (1) .

(1) في الأصل: الليل ، وهو سبق قلم من الناسخ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت