والسادس: الصلاة على النبي - عليه السلام - في أحد الثلاثة مذاهب لأصحابنا .
والسابع: الدعاء في الصلاة في غير الركوع .
والثامن: إطالة القراءة في الصبح والظهر ، وتقصيرها في العصر والمغرب ، وتوسطها في العشاء / الآخرة .
والتاسع: السلام الثاني والثالث للمأموم .
والعاشر: وضع اليمين على اليسار في حال القيام .
والحادي عشر: أن يبسط كف اليسرى في الجلستين على فخذه اليسرى ويضع اليمنى على فخذه اليمنى ، لكن يقبض أصابعهما ويشير بالسبابة منها ، وهي الأصبع التي تلي الإبهام القصير .
والثاني عشر: أن يضع أطراف أصابع رجليه في الأرض في سجوده ويرفع عقبيه ، ويستقبل بصدور القدمين القبلة .
والثالث عشر: أن تكون كفّاه في السجود ما بين صدره ووجهه .
والرابع عشر: أن يجافي مرفقيه عن جنبيه قليلًا في السجود.
والخامس عشر: أن لا يقنع رأسه في شيء من الصلاة ، أي لا يرفعها قبل أن يقف معتدلًا .
والسادس عشر: أن يجلس على وركه الأيسر دون قدمه ، ويخرج رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى في الجلستين وبين السجدتين ، وينصب قدمه اليمنى أحسن ، فإن بسطها جاز /.
فصل
لا خلاف بين أصحابنا فيما أعلمه أن الصلاة على النبي - عليه السلام - فرض إسلامي .
ثم اختلفوا هل هو من فرائض الصلاة أم سننها أم فضائلها؟ على ثلاثة مذاهب: قيل: فضيلة ، وقيل: سنة ، وقيل: فريضة .
فصل
ما يجهر في جميعه من الفرائض: الصبح والجمعة .
ومن السنن: العيدان والاستسقاء والوتر .
[و] من الرغائب: الركعتان قبل ركعة الوتر .
واختلف أصحابنا في الركعتين بعد المغرب ، والظاهر عندي التخيير .
ويجهر في نوافل الليل .
فصل
ما يجهر في بعضه ويسر في بعض: المغرب والعشاء فقط ، ويجهر في الأوليين منهما ويسر في باقيهما .
وما يسر في جميعه من الفرائض: الظهر والعصر ، ومن السنن: الكسوف ، ومن الرغائب: الركعتان بعد الظهر وركعتا الفجر ونوافل النهار (1) .
(1) في الأصل: الليل ، وهو سبق قلم من الناسخ .