والحادي عشر: قراءة القرآن على إحدى الروايتين .
فصل
للطهر علامتان: الجفوف ، والقَصَّة البيضاء .
فالجفوف أن تَخرُجَ الخرقةُ جافةً ، والقصة البيضاء ماء يخرج من الفرج أبيض .
فمن كانت إحداهما / علامة لطهرها لم تطهر حتى تراها في أحد مذهب أصحابنا ، وقيل: بل تطهر بالأخرى .
كتاب الصَّلاة
الصلوات المفروضات خمسٌ في اليوم والليلة .
والصلوات المسنونات خمسٌ: العيدان ، وصلاة الكسوف ، والاستسقاء، وصلاة الخوف ، وركعة الوتر .
وأما الرغائب فثمان ركعات: ركعتان قبل الوتر ، وركعتان بعد الفجر وقبل فرض الصبح ، وركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد الظهر ، وليس للعصر ركوع ، ويفصل بين الركعتين والوتر بسلام .
فصل
تجب الصلاة بأربعة أشياء: الإسلام ، والعقل ، والبلوغ ، ودخول وقت الصلاة .
وفرائض الصلاة ثلاثة عشر شيئًا: القيام مع القدرة ، والتوجه إلى الكعبة ، والنية ، وتكبيرة الإحرام ، وقراءة أم القرآن ، والركوع ، والرفع منه مع الاعتدال ، والسجود مع الرفع منه مع الجلسة بين السجدتين ، والجلسة/ الآخرة ، والسلام الأول ، والطمأنينة في جميع أركان الصلاة .
فصل
وسننها سبعة أشياء: قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة ، والتكبيرات سوى تكبيرة الإحرام .
والثالث: سمع الله لمن حمده ، وما ذكر بعده .
والرابع: السِّرُّ في موضعه .
والخامس: الجهر في موضعه .
والسادس: الجلسة الأولى .
والسابع: التشهدان .
فصل
وفضائلها ستة عشر: رفع اليدين مع تكبيرات الإحرام فقط .
ودعاء التوجه (1) ، فإن استعاذ وبسمل جميعًا قبل الإحرام فحسن.
والثالث: التأمين .
والرابع: التسبيح في الركوع والسجود .
والخامس: القنوت في الصبح .
(1) لعله أراد قراءة دعاء التوجه قبل تكبيرة الإحرام ، بدليل ما بعده ، حيث نص على أن البسملة والتعوذ يقعان قبل الإحرام ، وهو الموافق للمذهب ، والله أعلم . اهـ من الشيخ العمراوي .