ج27: إن كان الرجل متسترًا بذلك وليس معلنًا له أنكر عليه سرًا وستر عليه ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من ستر عبدًا ستره الله في الدنيا والآخرة ) إلاّ أن يتعدى ضرره ، والمتعدي ضرره لا بد من كفّ عدوانه . [مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج28 ص217 ]
س28: إذا أنكر على صاحب المنكر المستتر سرًا فلم ينته فما العمل معه ؟
ج28: إذا نهاه المرء سرًا فلم ينته فعل ما ينكّف به من هجر وغيره ، إذا كان ذلك أنفع في الدين . [مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج28 ص 217 ]
س29: متى ينكر على صاحب المنكر علنًا ؟
ج29: إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الإنكار عليه علانية ، ولم يبق له غيبة ، ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك ، من هجر وغيره ، فلا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام ، إذا كان الفاعل لذلك متمكنًا من ذلك من غير مفسدة راجحة . [مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج28 ص217-218 ]
س30: ماذا يحل بالمجتمعات إذا كثر الخبث ؟
ج30: متى كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح ، وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله بعقابه { فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم } كيف وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ذهب معظمه ، فما بقي منه إلا رسوم أو مجرد ادعاء ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، وإنه لباب عظيم به قوام الأمر وملاكه ، وإنه لمن أعظم منافع الإسلام ، وآكد قواعد الأديان ، وبه تحيا السنن وتموت البدع .
[ عبد الله بن محمد بن حميد / الدرر السنية ج14 ص496 ]
س31: ما حكم من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر ؟
ج31: روي عن أبي جحيفة قال: قال علي: إن أول ما تغلبون عليه من الجهاد: الجهاد بأيديكم، ثم الجهاد بألسنتكم ، ثم الجهاد بقلوبكم ، فمن لم يعرف قلبه المعروف ، وينكر قلبه المنكر، نُكِسَ فجعل أعلاه أسفله .