1."طلب الشراء"يتقدم به العميل إلى البنك من خلال أنموذج يعده البنك سلفا.
2.اتفاقية يعنون لها بـ"شروط وأحكام البيع بالتقسيط"، وهي لا تمثل إيجابًا في عقد البيع، ولا قبولًا فيه، لكنها تحدد العلاقة بين الطرفين من خلال الاتفاق على ما فيها من شروط، وأحكام ينبغي أن يخضع لها عقد البيع عند وجوده.
3."إشعار عرض البيع"، وهو يمثل إيجابا من البنك موجها إلى المشتري، يشير فيه إلى السلعة، وكميتها، وقيمتها، ونحو ذلك.
4."إشعار الموافقة على الشراء"وهو يمثل قبول العميل إيجابَ البيع السابق. وقد تنعكس لدى بعض البنوك فيكون الإيجاب من العميل ممثلًا بطلب شراء يتضمن السلعة، وكميتها، وقيمتها، ونحو ذلك.
ويكون القبول من البنك بإشعار يتلو ذلك يفيد البنكُ فيه عميله بالموافقة على إيجابه السابق
5.إشعار توكيل البنك بالبيع نيابة عن العميل.
وبعض البنوك تختصر الإجراءات فيما يلي:
1."طلب شراء"من قبل العميل من خلال أنموج قد أعده البنك سلفا.
2."عقد بيع بالتقسيط"مُوَقَّعٌ من الطرفين يتضمن اتفاق الطرفين على البيع، وفي الوقت نفسه يتضمن الشروط والأحكام التي ينبغي أن يخضع لها عقد البيع، والتي تفردها بعض البنوك بأنموذج، وإجراء مستقل يسبق العقد، كما تقدم.
3.إشعار توكيل البنك بالبيع نيابة عن العميل.
ومما يتصف به التورق المصرفي المنظم: أن البائع يتوكل عن المشتري في بيع السلعة التي اشتراها منه، نيابة عنه، في السوق الدولية، وهو ما عليه العمل، وقد يكون بعده، وهذا مختلف باختلاف البنوك، وغالبها يكون التوكيل فيه قبل تمام عقد البيع.