فهرس الكتاب

الصفحة 985 من 1303

الثابت في نفس الأمر وقد لا

فدليل القطعية

لإجماع الصحابة مستفاد

من إجماع الصحابة على تقديمه

أي الإجماع

على القاطع في إجماعهم

إذ لا يتركون القاطع لظني

ومنع الغزالي وبعض الحنفية حجية

الإجماع

الآحادي إذ ليس نصا ولا إجماعا لأنه

أي الإجماع دليل

قطعي وحجية غير القاطع

إنما تكون

بقاطع كخبر الواحد ولا قاطع فيه

أي في كون الإجماع الآحادي حجة

والجواب بل فيه

أي في كون الإجماع الآحادي حجة قاطع

وهو

أي القاطع فيه

أولويته

أي الإجماع الآحادي

بها

أي بالحجية

من خبر الواحد الظني الدلالة لأن الإجماع على وجوب العمل به

أي بخبر الواحد الظني الدلالة الذي تخللت واسطة بين ناقله وبين الرسول صلى الله عليه وسلم

إجماع عليه

أي على وجوب العمل

في

الإجماع

القطعي المنقول آحادا

الذي لم يتخلل بينه وبين ناقله واسطة بطريق أولى لأن احتمال الضرر في مخالفة المقطوع به أكثر من احتماله في مخالفة المظنون به وإذا ثبت وجوب العمل به في هذه الصورة يثبت فيما تخلل في نقله واسطة أو وسائط لعدم القائل بالفصل

وقد فرق

بين خبر الواحد ونقل الإجماع آحادا

بإفادة نقل الواحد الظن في الخبر دون الإجماع لبعد انفراده

أي الواحد

بالاطلاع

على الإجماع وعدم بعد انفراد الواحد بالإطلاع على الخبر

ويدفع الاستبعاد بعدالة الناقل ولا يستلزم

نقل الواحد الإجماع

الانفراد

به أيضا

بل

يفيد

مجرد علمه

أي النافل

فجاز علم الذي لم ينقله أيضا

إلا إن عورض الإجماع الآحادي بحال يعمل بما تقتضيه قاعدة التعارض وهو ظاهر

مثاله

أي الإجماع الآحادي

قول عبيدة

السلماني

ما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء كاجتماعهم على محافظة الأربع قبل الظهر والإسفار بالفجر وتحريم نكاح الأخت في عدة الأخت

كذا توارده المشايخ رحمهم الله والله تعالى أعلم به

نعم أخرج ابن أبي شيبة عن عمرو بن ميمون قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركون أربع ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الفجر على حال وعن إبراهيم قال ما أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على شيء ما أجمعوا على التنوير بالفجر ثم في التقويم وحكى مشايخنا عن محمد بن الحسن نصا أن إجماع كل عصر حجة إلا أنه على مراتب أربعة فالأقوى إجماع الصحابة نصا لأنه لا خلاف فيه بين الأمة لأن العترة وأهل المدينة يكونون فيهم ثم الذي ثبت بنص البعض وسكوت الباقين لأن السكوت في الدلالة على التقرير دون النص ثم إجماع من بعد الصحابة على حكم لم يظهر فيه قول من سبقهم لأن الصحابة كانوا خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم كانوا خلفاء الصحابة فيقع بينهم وبين خلفائهم من التفاوت فوق ما يقع بينهم وبين الرسول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس رهطي الذين أنا فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب فرتبهم النبي صلى الله عليه وسلم على مراتب في الخيرية فكذلك نحن نرتبهم في كونهم حجة لأنها نهاية ما تنتهي إليه صفة الخيرية ثم إجماعهم على حكم سبقهم فيه مخالف لأن هذا فصل اختلف الفقهاء فيه فقال بعضهم هذا لا يكون إجماعا اه

وعلى هذا درج غير واحد من المشايخ والله سبحانه أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت