الثابت في نفس الأمر وقد لا
فدليل القطعية
لإجماع الصحابة مستفاد
من إجماع الصحابة على تقديمه
أي الإجماع
على القاطع في إجماعهم
إذ لا يتركون القاطع لظني
ومنع الغزالي وبعض الحنفية حجية
الإجماع
الآحادي إذ ليس نصا ولا إجماعا لأنه
أي الإجماع دليل
قطعي وحجية غير القاطع
إنما تكون
بقاطع كخبر الواحد ولا قاطع فيه
أي في كون الإجماع الآحادي حجة
والجواب بل فيه
أي في كون الإجماع الآحادي حجة قاطع
وهو
أي القاطع فيه
أولويته
أي الإجماع الآحادي
بها
أي بالحجية
من خبر الواحد الظني الدلالة لأن الإجماع على وجوب العمل به
أي بخبر الواحد الظني الدلالة الذي تخللت واسطة بين ناقله وبين الرسول صلى الله عليه وسلم
إجماع عليه
أي على وجوب العمل
في
الإجماع
القطعي المنقول آحادا
الذي لم يتخلل بينه وبين ناقله واسطة بطريق أولى لأن احتمال الضرر في مخالفة المقطوع به أكثر من احتماله في مخالفة المظنون به وإذا ثبت وجوب العمل به في هذه الصورة يثبت فيما تخلل في نقله واسطة أو وسائط لعدم القائل بالفصل
وقد فرق
بين خبر الواحد ونقل الإجماع آحادا
بإفادة نقل الواحد الظن في الخبر دون الإجماع لبعد انفراده
أي الواحد
بالاطلاع
على الإجماع وعدم بعد انفراد الواحد بالإطلاع على الخبر
ويدفع الاستبعاد بعدالة الناقل ولا يستلزم
نقل الواحد الإجماع
الانفراد
به أيضا
بل
يفيد
مجرد علمه
أي النافل
فجاز علم الذي لم ينقله أيضا
إلا إن عورض الإجماع الآحادي بحال يعمل بما تقتضيه قاعدة التعارض وهو ظاهر
مثاله
أي الإجماع الآحادي
قول عبيدة
السلماني
ما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء كاجتماعهم على محافظة الأربع قبل الظهر والإسفار بالفجر وتحريم نكاح الأخت في عدة الأخت
كذا توارده المشايخ رحمهم الله والله تعالى أعلم به
نعم أخرج ابن أبي شيبة عن عمرو بن ميمون قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركون أربع ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الفجر على حال وعن إبراهيم قال ما أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على شيء ما أجمعوا على التنوير بالفجر ثم في التقويم وحكى مشايخنا عن محمد بن الحسن نصا أن إجماع كل عصر حجة إلا أنه على مراتب أربعة فالأقوى إجماع الصحابة نصا لأنه لا خلاف فيه بين الأمة لأن العترة وأهل المدينة يكونون فيهم ثم الذي ثبت بنص البعض وسكوت الباقين لأن السكوت في الدلالة على التقرير دون النص ثم إجماع من بعد الصحابة على حكم لم يظهر فيه قول من سبقهم لأن الصحابة كانوا خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم كانوا خلفاء الصحابة فيقع بينهم وبين خلفائهم من التفاوت فوق ما يقع بينهم وبين الرسول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس رهطي الذين أنا فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب فرتبهم النبي صلى الله عليه وسلم على مراتب في الخيرية فكذلك نحن نرتبهم في كونهم حجة لأنها نهاية ما تنتهي إليه صفة الخيرية ثم إجماعهم على حكم سبقهم فيه مخالف لأن هذا فصل اختلف الفقهاء فيه فقال بعضهم هذا لا يكون إجماعا اه
وعلى هذا درج غير واحد من المشايخ والله سبحانه أعلم