الصفحة 11 من 68

واختار أن ما تراه الحامل من الدم الصالح أن يكون حيضًا فهو حيض، واختار أن المبتدأة تجلس ما تراه من الدم مالم تكن مستحاضة، واختار أن المستحاضة تجلس لعادتها المتقررة فإن لم يكن لها عادة عملت بالتمييز الصالح وإلا فتعمل بغالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام نظرًا إلى عادة قريباتها كأمها وأختها. واختار أن من زادت عادتها يومًا أو نقصت يومًا أن ذلك حيض لأن المعتبر الانقطاع، والضابط عند الشيخ أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض ولا اعتداد بهما بعدة. واختار أنه لا حد لأقل النفاس ولا أكثره ولو زاد على الأربعين أو الخمسين أو الستين أو السبعين مالم يتصل الدم اتصالًا خارجًا عن العادة فهو دم فساد فحينئذٍ فالأربعون هي منتهى الغالب. واختار جواز التداوي لحصول الحيض إلا في رمضان. والله تعالى أعلى وأعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت