فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 522

-6 - التأمين: وهو قول: آمين بعد قراءة الفاتحة، ومعناه: اللهم استجب. وهو سنة للإمام والمقتدي والمنفرد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه) [1] .

ويكون التأمين سرًا مطلقًا سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، لقول ابن مسعود رضي الله عنه:"أربع يخفيهن الإمام: التعوذ والتسمية والتأمين والتحميد".

ويُسن للإمام الجهر بالتكبير والتسميع والسلام.

(1) مسلم: ج 1 / كتاب الصلاة باب 18/72.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت