الصفحة 33 من 70

القاعدة الحادية عشرة

الأخذ بأقل ما قيل في مسألة ما ليس تمسكًا بالإجماع

قال الشنقيطي في كتابه مذكرة في أصول الفقه: «الأخذ بأقل ما قيل كالاختلاف في دية الكتابي فقيل: كدية المسلم وقيل: نصفها وقيل: ثلثها فالتمسك بالثلث ليس تمسكًا بالإجماع وأظهر دليل على ذلك جواز مخالفته» .

القاعدة الثانية عشرة

إحداث التفصيل في مسألة ما ممنوع إذا كان خارقًا للإجماع

هذه القاعدة بمعنى إذا اختلف العلماء على قولين هل يجوز إحداث قول ثالث أم لا يجوز وكذلك في أقوال الصحابة والتابعين إن كان قولان أو أكثر من ذلك من الأقوال والصحيح في هذه المسألة: ما ذهب إليه الجمهور أنه يجوز إحداث قول لا يخرق الإجماع وإنما إحداث قول للجمع بين قولين أو أكثر.

القاعدة الثالثة عشرة

خلاف الظاهرية معتد به

وهذا هو الحق لأنهم من جملة العلماء والمجتهدين لأنه مذهب له قواعده وضوابطه وأصوله وأقواله ودلالته واجتهاده واختياراته فلا ينسف هذا المذهب فيكون بذلك خلاف الظاهرية معتد به ويخرق الإجماع.

الشنقيطي صاحب تفسير أضواء البيان عنده قاعدة في الإجماع ينقلها من مذهب المالكية يقول: «أن خلاف الواحد والاثنين لا يعتد به ولا يؤثر في انعقاد الإجماع إذا كان مستندًا إلى آية أو حديث متواتر» .

وتعليل الشنقيطي في هذه القاعدة أن خلاف الواحد أو الاثنين شاذ غير معتبر لأنه تقرر عند العلماء «خلاف الشاذ غير معتبر» ولكن قول جمهور العلماء في الإجماع: «الاتفاق الكلي من مجتهدي الأمة» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت