القاعدة الخامسة
الإجماع الذي يغلب على الظن وقوعه هو الإجماع على ما هو معلوم من الدين بالضرورة
الإجماع الذي ينضبط على قسمين:
1 -المعلوم من الدين بالضرورة: وذلك مثل عدد الركعات والفرائض الخمس وسمي معلومًا من الدين بالضرورة لأنه لا يوجد له مخالف وهذا إجماع قطعي كوجود الله جل وعلا وأسمائه وصفاته الثابتة والصلاة والصيام وغيرها ومن خالف ذلك فهو كافر بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع.
2 -ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين: وهذا الإجماع بعض العلماء ما يخصه في وقت الصحابة لوجودهم في مكان واحد في المدينة وبعد ذلك توزع الرجال والعلم في البلاد فلا يُعرف أين أماكن المجتهدين من العلماء الذين يكون اتفاقهم إجماعًا للمسلمين وإجماع الصحابة ينبغي معرفة الخلاف في أقوالهم وبه يُعرف خلاف غيرهم ومن كان بعدهم وأما المجمع الفقهي الآن ليس قولهم إجماعًا لأنهم لم يجمع قول كل المجتهدين بل بعضهم.
القاعدة السادسة
إجماع الصحابة ممكن وقوعه وأما إجماع من بعدهم فمتعذر غالبًا
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الإجماع متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة وأما بعد ذلك فتعذر العلم به غالبًا ولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة» .