وحول القيمة القانونية لمضمون الإعلان ولمدى إلزامية نصوصه وأحكامه ، يمكن القول بأنه أضحى في وقتنا الراهن وثيقة قانونية ملزمة ، تندرج أحكامها ونصوصها الثلاثين ضمن القواعد القانونية الآمرة والقطعية ، التي لا يجوز بأي حال من الأحوال لأشخاص القانون الدولي الاتفاق على مخالفتها أو استبعاد نصوصها . (1)
يحتوي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ثلاثين مادة ، يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام:
مواد تناولت الحقوق المدنية والسياسية ، وتشمل المواد من 3-22 الحقوق التالية:
الحياة والحرية والأمن ، التحرر من العبودية والتعذيب والمعاملة القاسية ، حق الاعتراف بالشخصية القانونية للفرد ، المساواة في حق التمتع بحماية القانون ، الإنصاف القضائي الفعال ، الحرية من الاعتقال أو الاحتجاز أو النفي تعسفا ، حق الفرد في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة ، افتراض براءة المتهم إلى أن تثبت إدانته ، الحرية من التدخل التعسفي في حياة الفرد الخاصة ، حرية التنقل ، اللجوء ، الجنسية ، التملك ، حرية الفكر والتعبير ، الاشتراك في الجمعيات والتجمعات ،تقلد الوظائف العامة ،المشاركة في إدارة الشؤون العامة .
مواد تناولت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وتشمل المواد 23-27 الحقوق التالية:
الضمان الاجتماعي ، حق العمل ، الأجر المتساوي ، إنشاء النقابات ، مستوى معيشة يضمن الصحة والرفاهية ، حق التأمين ، الأمومة والطفولة ، حق التعليم ، المشاركة في الحياة الثقافية ، حماية المصالح المعنوية والمادية .
(1) عمر ، عماد ، سؤال حقوق الإنسان ، مطبعة السنابل ، عمان ، ط1 ، 2000 ، ص95 .