الصفحة 113 من 120

القبور الذين يدعونها وينذرون لها ويحجون إليها من المنتسبين إلى الإسلام، فمن شك في كفرهم بُيِّنت له الأدلَّة على ذلك فإن لم يكفرهم كفر.

الثالث: أن يكون تكفيره محتملًا للشبهة، كالحكام الحاكمين بغير ما أنزل الله ونحوهم، فهؤلاء وإن كان كفرهم قطعيًّا عند من حقق المسألة، فإنَّ ورود الشبهة محتمل فلا يكفَّر من لم يكفِّرهم، إلاَّ إن أُقيمت عليه الحجة، وكٌشفت عنه الشبهة وأزيلت، وعرف أنَّ حكم الله فيهم هو تكفيرهم.

الرابع: أن يكون تكفيره مسألةً اجتهاديَّةً فيها خلاف بين المسلمين.

والصورة الثالثة: من صحح مذهبهم، وهذه الصورة في الحقيقة داخلة في الناقض الرابع التالي لهذا الناقض، وإنَّما ذكرها الإمام هنا لمشابهتها المسألة لا باعتبارها صورةً من صورها، وسيأتي الحديث عنها بإذن الله.

و قال الشيخ ناصر الفهد فك الله أسره:

إلا أن هذه القاعدة ليست على هذا الإطلاق، بل فيها تفصيل من أغفله وقع في الباطل من تكفير المسلمين أو ترك الكفار الأصليين بلا تكفير، وتفصيل هذا الأمر كما يلي:

اعلم أولًا أن الأصل في هذه القاعدة ليس من جهة ملابسة الكفر قولًا أو فعلًا، بل من جهة رد الأخبار وتكذيبها، فمن ترك الكافر بلا تكفير كان هذا منه تكذيبًا بالأخبار الواردة في تكفيره، فعلى هذا لا بد أن يكون الخبر الوارد في التكفير صحيحًا متفقًا عليه، ولا بد أن يكون من ترك التكفير رادًا لهذه الأخبار، فالمكفرات ليست واحدة، والوقوع فيها أيضًا ليس على مرتبة واحدة، ولبيان هذا الأمر لا بد من التفريق بينها، وهذا ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: الكافر الأصلي:

كاليهودي والنصراني والمجوسي وغيرهم، فهذا من لم يكفره أو شك في كفره أو صحح مذهبه فإنه يكفر بالإجماع كما ذكره غير واحد من أهل العلم، لأن في هذا ردًا للنصوص الواردة في بطلان غير عقيدة المسلمين وكفر من ليس على دين الإسلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت