وأول بعض العلماء القتل هنا بالخلع والاعتراض عليه لا بالقتل الحقيقي [1] .
ولكن هذا التأويل لا محل له ومردود بالحديث التالي:
ب- ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا رقبة الآخر ... » الحديث [2] .
جـ- ما رواه أبو حازم قال: قاعدت أبا هريرة خمس سنين فسمعته يحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وأنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم» [3] .
د- ومنها ما رواه عرفجة بن شريح قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه» [4] .
(1) انظر: فتح الباري (12/ 156) .
(2) رواه مسلم وغيره وسبق تخريجه في فصل واجبات الإمام وحقوقه (ص 204) .
(3) رواه الشيخان وسبق تخريجه (ص 36) .
(4) رواه مسلم في: الإمارة. باب: حكم من فرق أمر المسلمين. حديث رقم (1852) (3/ 1480) .