والفاسق تكره إمامته عند الحنفيّة والشّافعيّة، وهو رواية عند المالكيّة، وهو مذهب الظاهرية.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 156) ، المبسوط (1/ 111) ،الأم (1/ 166) ،المجموع (4/ 287) ،الشرح الكبير للدردير (1/ 326) ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 307) ،المحلى (4/ 212)
وقال الحنابلة، والمالكيّة في رواية أخرى، ببطلان إمامة الفاسق، ونقل البخاريّ عن الزّهريّ قوله: لا نرى أن يصلّى خلف المخنّث إلاّ من ضرورة لا بدّ منها.
الإنصاف (2/ 252) ،شرح منتهى الإرادات (1/ 272) ،حاشية الصاوي على الشرح الصغير (2/ 237) التاج والإكليل لمختصر خليل (2/ 93)
قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ البخاري: .... وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ قَالَ الزُّهْرِيُّ لَا نَرَى أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ الْمُخَنَّثِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا. صحيح البخاري (1/ 141)
قال الألباني: وللإمام الشوكاني بحث هام في صحة الصلاة وراء المسلم الفاسق والصبي غير البالغ وناقص الصلاة والطهارة وغيرهم فراجعه في كتابه"السيل الجرار" (1/ 247 - 255) فإنه نفيس جدا. تمام المنة في التعليق على فقه السنة (1/ 280)
كسب المخنث
روى المرزوي عن أحمد بن حنبل أنه قال كسب المخنث خبيث يكسبه بالغناء وهذا لأن المخنث لا يغني بالقصائد الزهدية إنما يغنى بالغزل والنوح فبان من هذه الجملة أن الروايتين عن أحمد في الكراهة. تلبيس إبليس (1/ 281) ،مجلة مجمع الفقه الإسلامي (4/ 1923)
نظر المخنّث إلى النّساء الأجنبيات:
الحالة الأولى:
المخنّث الّذي له أرب في النّساء، لا خلاف في حرمة اطّلاعه على النّساء ونظره إليهنّ، لأنّه فحل فاسق.
راجع: فتح القدير (22/ 222) ،التمهيد (22/ 273) ،مغني المحتاج (3/ 128) ، المغني (7/ 462)
الحالة الثانية:
أمّا إذا كان مخنّثًا بالخلقة، ولا إرب له في النّساء، فعلى قولين،