وقال ابنُ الأثير:"ذو المَحْرم: من لا يحل له نكاحها من الأقارب وكالأب والابن والأخ والعم ومن يجري مجراهم" [ النهاية: 1/377]
وقال ابنُ قُدامة:"المَحرمُ: زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح كأبيها وابنها وأخيها من نسب أو رضاع" [ المغني: 2/32 ]
وقال الحافظ: محرمُ المرأة: من حُرم عليه نكاحها على التأبيد إلا أمّ الموطوءة بشبهة ، والمُلاعنة ، فإنهما حرامان على التأبيد ، ولا محرمية هناك ، وكذا أمهات المؤمنين ، وأخرجهن بعضهم بقوله في التعريف بسبب مباح ، لا لحرمتها ، وخرج بقيد التأبيد أخت المرأة وعمتها وخالتها وبنتها إذا عقد مع الأم ولم يدخل بها""
[ الفتح: 9/ 332]
وقال ابن باز:"المَحْرَمُ: هو الرجل الذي تَحْرُمُ عليه المرأة بنسب كأبيها وأخيها أو بسبب مباح كالزوج وأبي الزوج وابن الزوج ، والابن من الرضاع والأخ من الرضاع ونحوهم ) [ الفتاوى: 8/ 336] [ مجلة الدعوة عدد 1497 ."
حكم سفر المرأة بلا محرم:
نقل بعضُهم أنه لا خلاف بين أهل العلم في تحريم سفر المرأة بلا محرم إلا أنهم اختلفوا في سفرها للحج إذا أمنت الطريق ووجدت الرفقة من النساء المأمونات .