فهرس الكتاب

الصفحة 3663 من 3915

ووجه ذلك عندي: أنّ ترك المروءةِ مؤثِّرٌ في ردِّ الشّهادة، ومَنْ ترك الاختتان من غير عُذْرٍ فقد ترك المروءة، فلم تُقبَل شهادته.

فرع [1] :

ورُوِيَ عن ابن عبّاس وجابر بن زيد وعكرمة أنّ الأغلفَ لا تؤكل ذبيحته، ولا تجوز شهادته [2] .

وقال أبو عمر بن عبد البرّ [3] :"جمهورُ أهلِ العلمِ لا يَرَونَ بأكل ذبيحته بأسًا إذا وقعت الذّكاة كاملة".

فرع [4] :

واختلف العلماء في الّذي يُولَدُ مختونًا، فقالت فرقة: يُجرى عليه الموس، وإن كان فيه ما يُقطَع قُطِعَ.

وقال آخرون: قد كفى الله فيه المَؤُوْنَةَ، وهو الصّحيح عندي.

المسألة الرّابعة [5] :

إذا ثبت ما قدَّمناه، فهل للصّبيَّ حدَ في الاختتان أو اختيار؟ فاختار مالك وقت الإثغار.

وقيل عن مالك: إنَّ حد ذلك من سبع سنين إلى العشرة [6] .

= الخمرة وقاتل النفس الّذي يعيد من ائتمَّ بهما، على ما في سماع عبد الملك، إِلَّا أنّ ذلك نقصان في دينه وحاله، لآن الختان طهرة الإسلام وشعاره"."

(1) هذا الفرع مقتبسٌ من الاستذكار: 26/ 49.

(2) يرى ابن رشد في البيان والتحصيل: 1/ 231"أنّ هذا تشديد ليس على ظاهره".

(3) في الاستذكار: 26/ 245.

(4) هذا الفرع مقتبس من الاستذكار: 26/ 246.

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 232.

(6) انظر البيان والتحصيل: 17/ 266.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت