فهرس الكتاب

الصفحة 3487 من 3915

وقال عِبَادٌ: لو أنّ مؤمنا قُطِعَت يده ثمّ كفَرَ، ثمّ أُدخِلَ النّار، لرُدَّت عليه يده الّتي قُطِعَت وهو مؤمنٌ. وكذلك الكافر إذا قُطِعَت يده ثمّ آمن؛ لأنّ الكافر والمؤمن ليس هما اليد والرَّجل، هكذا ذكر البلخي [1] .

المَعقِدُ الحادِيَ عَشَرَ:

قال أبو حنيفةَ [2] : لا تُقطعُ للسّارقِ رِجْلٌ؛ لأنّ الله تعالى قال: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [3] ولم يأت للرَّجلِ ذكرٌ.

قلنا: عن ذلك جوابان:

أحدُهما: فإنّ الله تعالى وإن كان لم يَذْكُر قطعَ الرَّجلِ في السّارق؛ فإنّه قد ذَكَرَهُ في المُحَارِبِ، فَنَحمِلُهُ عليه، بأنّه أخَذَ المال بالسَّعي عليه فَقُطِعَ، كما لو أخَذَهُ بالسَّعيِ مُحَارِبًا.

فإن قيل: لا يجوزُ اعتبارُ مسألتنا بالمحاربةِ، فإنّ القتلَ في الحِرَابَةِ، وليس في مسألتنا قتلٌ.

قلنا: وهو المَعقِدُ الثّانِي عَشَرَ:

قال مالكٌ: يُقتَلُ إذا سرَقَ الخامسة في رواية المدَنِيِّينَ، وفي ذلك حديث ضعيفٌ [4]

(1) لم نتمكن من معرفة هذا العلم، ولا يستبعد أنّ يكون تحريفًا للفظ"الباجي"إلّا أننا لم نجد النَّصِّ المقتبس في المنتقى. كما يحتمل أنّ يكون لفظ"البلخي"قد تحرف من:"البلغي"وهو أبو عبد الله محمّد بن الحسن الخولاني من أهل المرية، والمتوفَّي سنة 515، والمترجم في صلة ابن بثكوال: 2/ 542، إلّا أنّه لم يؤثر عن هذا الإمام أنّه ألف كتبًا.

(2) انظر مختصر الطحاوي: 274، والمبسوط: 9/ 166.

(3) المائدة: 38.

(4) يقول ابن عبد البرّ في الاستذكار: 24/ 195"ولا أعلم أحدًا من أهل العلم قال به، إِلَّا ما ذكره أبو مصعب صاحب مالك في"مختصره"عن أهل المدينة".

قلنا: والحديث قتل السّارق بالحجارة في الخامسة، أخرجه أبو داود (4410 م) ، والنّسائي في الكبرى (7471) من طريق مصعب بن ثابت، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت